ايام الاسبوع :كتبت / ابتسام بسيوني
مصر كلها اليوم مشغولة بموضوع قانون التصالح في مخالفات البناء
هناك ملايين من الناس في ازمة ميعرفوش هيعملوا اية اوالقانون ده حكايته اية ومين اللي
هينطبق عليه التصالح ومين مش هينطبق عليه واية حكاية القانون ده وصدر لية واية المزايا
اللي هتعود عليا لو انصالحت في مخالفة بناء
بنيته وكمان اية اخبار الدعاوى اللي كانت مرفوعة عليا والغرامات اللي دفعتها وعلشان
اتصالح اتصالح ازاي ......
اولا القانون ده صدر لان مصر تحولت لجمهورية عشوائيات والبناء
على الاراضي الزراعية الاهم التيسير للمواطن في الدفع واليكم اخر تعديل بالقانون واحد
لسنه2020 بتاريخ 7 يناير2020 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم17
لسنه2019 قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه وقد اصدره المادة واحد مع مراعاة ما ورد
في شأنه يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتبكت بالمخالفة الاحكام القوانين
المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في
المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه والتي ثبتا القيام بها قبل العمل بأحكام هذا
القانون
وذلك على النحو المبين به ويحظر التصالح على اي من المخالفات
الأتية...
1 الاعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
2 تعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المكررة
قانونا
ما لم يمكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق
3 المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات المعماري المتميز
4 تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطه الطيران المدني او
تجاوز متطلبات شؤن الدفاع عن الدولة
5 البناء على الاراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن
قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقا للقانون
6 البناء على الاراضي الخاضعة لقانون حمايه الاثار وحمايه
نهر النيل
7 تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيليه
معتمده من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهات الإدارية
8 البناء خارج الاحوزه العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك
الحالات الواردة في المادة الثانية من موارد اصدار قانون
الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء
الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
الكتل السكنية القريبة من الاحوزه العمرانية للقرى وتوابعها
والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقصد بتلك الكتل المباني
المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
وطبقا للتصوير الجوي في 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنه الاحوزه العمرانية
المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذيه لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة
اخر تعديل بموجب القانون 1 لسنه 2020
المادة 2
تشكل بكل جهة اداريه مختصه على النحو المبين في المادة الرابعة
من مواد اصدار قانون البناء المشار اليه لجنه فنيه او اكثر من غير العاملين بها تقوم
برأسه مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضويه اثنين على الاقل من المهندسين
المعتمدين من نقابه المهندسين مدنيه ومعماريه ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ
او رئيس الهيئة اخر تعديل بوجب القانون 1 لسنه
2020 يقدم طلب التصالح وتقنين الاوضاع خلال مده لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة
التنفيذي المعدلة للجهة الإدارية المختصة تطبيق احكام قانون البناء بعد سداد رسم فحص
يدفع نقدا بما لا يجاوز 5000 جنيه ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار
اليها بمده مماثله ويتعين على الجهة الإدارية المختصة لأنشاء سجلات خاصه ورقيه او مميكنه
تقيد فيها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب اعطاء مقدم
الطلب شهاده تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به
وعليها بناء عليه وقف تنفيذ الاحكام والقرارت في شأن الاعمال المخالفة
ماده 4
تتولى المادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون
تقديم تقرير هندسي من احد المكاتب الهندسية الاستثمارية من نقابه المهندسين او المراكز
البحثية او مهندس معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبان المخالف ويعتبر
تقرير الهندسي محررا رسمي بنطاق تطبيق احكام قانون العقبات وعلى اللجنة الانتهاء من
اعمالها خلال مده لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب
المادة 5
تنشأ بكل محافظه لجنه او اكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى
تحديد مقابل التصالح وتقنين الاوضاع على اساس قيمه سعر المتر لكل منطقه اثنين من المقيمين
المعتمدين من هيئه الرقابة المدنية وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة لعدة مناطق بحسب المستوى
العمراني والحضاري وحاله توافر الخدمات على الا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الاوضاع
للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد عن الفى جنيه ويجوز اداء قمت التصالح ويجوز دفع
قمت التصالح بالتقسيط مده لا تزيد عن 3 سنوات دون فائدة
المادة 6
يصدر المحافظ او رئيس الهيئة المختص قرار بقبول التصالح بعد
موافقه اللجنة عليها وسداد قيمه مقابل تقنين الاوضاع ويترتب على ذلك صدور هذا القرار
من قضاء الدعاوي بموضوع المخالفة والغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في
شأن هذه المخالفات ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حاله صدور حكم بات في موضوع
المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا
حصل التصالح اثناء تنفيذها وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار قرار للتصالح الا بعد طلاء
وجهات المبان ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة
في جميع الاحوال اي اخلال بحقوق الملكية لصاحب الشأن
المادة 7
علي الجهة الادارية المختصة ان تخطر الجهات القائمة على شؤن
المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال
الخامسة عشر يوما التأليه لصدوره لاتخاذ ما يلزم به
قانون التصالح لمخالفات البناء وتقنين اوضاعها
كتبت / ابتسام بسيوني
مصر كلها اليوم مشغولة بموضوع قانون التصالح في مخالفات البناء
هناك ملايين من الناس في ازمة ميعرفوش هيعملوا اية اوالقانون ده حكايته اية ومين اللي
هينطبق عليه التصالح ومين مش هينطبق عليه واية حكاية القانون ده وصدر لية واية المزايا
اللي هتعود عليا لو انصالحت في مخالفة بناء
بنيته وكمان اية اخبار الدعاوى اللي كانت مرفوعة عليا والغرامات اللي دفعتها وعلشان
اتصالح اتصالح ازاي ......
اولا القانون ده صدر لان مصر تحولت لجمهورية عشوائيات والبناء
على الاراضي الزراعية الاهم التيسير للمواطن في الدفع واليكم اخر تعديل بالقانون واحد
لسنه2020 بتاريخ 7 يناير2020 قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم17
لسنه2019 قرر مجلس النواب القانون الاتي نصه وقد اصدره المادة واحد مع مراعاة ما ورد
في شأنه يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الاعمال التي ارتبكت بالمخالفة الاحكام القوانين
المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وفي حالات تغيير الاستخدام في
المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه والتي ثبتا القيام بها قبل العمل بأحكام هذا
القانون
وذلك على النحو المبين به ويحظر التصالح على اي من المخالفات
الأتية...
1 الاعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
2 تعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المكررة
قانونا
ما لم يمكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق
3 المخالفات الخاصة بالمباني والمنشأت ذات المعماري المتميز
4 تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطه الطيران المدني او
تجاوز متطلبات شؤن الدفاع عن الدولة
5 البناء على الاراضي المملوكة للدولة مالم يكن صاحب الشأن
قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقا للقانون
6 البناء على الاراضي الخاضعة لقانون حمايه الاثار وحمايه
نهر النيل
7 تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيليه
معتمده من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهات الإدارية
8 البناء خارج الاحوزه العمرانية المعتمدة ويستثنى من ذلك
الحالات الواردة في المادة الثانية من موارد اصدار قانون
الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء
الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام
الكتل السكنية القريبة من الاحوزه العمرانية للقرى وتوابعها
والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقصد بتلك الكتل المباني
المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة
وطبقا للتصوير الجوي في 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنه الاحوزه العمرانية
المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذيه لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة
اخر تعديل بموجب القانون 1 لسنه 2020
المادة 2
تشكل بكل جهة اداريه مختصه على النحو المبين في المادة الرابعة
من مواد اصدار قانون البناء المشار اليه لجنه فنيه او اكثر من غير العاملين بها تقوم
برأسه مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضويه اثنين على الاقل من المهندسين
المعتمدين من نقابه المهندسين مدنيه ومعماريه ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ
او رئيس الهيئة اخر تعديل بوجب القانون 1 لسنه
2020 يقدم طلب التصالح وتقنين الاوضاع خلال مده لا تجاوز 6 شهور من تاريخ العمل باللائحة
التنفيذي المعدلة للجهة الإدارية المختصة تطبيق احكام قانون البناء بعد سداد رسم فحص
يدفع نقدا بما لا يجاوز 5000 جنيه ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار
اليها بمده مماثله ويتعين على الجهة الإدارية المختصة لأنشاء سجلات خاصه ورقيه او مميكنه
تقيد فيها طلبات التصالح والاجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها ويجب اعطاء مقدم
الطلب شهاده تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به
وعليها بناء عليه وقف تنفيذ الاحكام والقرارت في شأن الاعمال المخالفة
ماده 4
تتولى المادة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون
تقديم تقرير هندسي من احد المكاتب الهندسية الاستثمارية من نقابه المهندسين او المراكز
البحثية او مهندس معتمد من النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبان المخالف ويعتبر
تقرير الهندسي محررا رسمي بنطاق تطبيق احكام قانون العقبات وعلى اللجنة الانتهاء من
اعمالها خلال مده لا تجاوز 3 شهور من تاريخ تقديم الطلب
المادة 5
تنشأ بكل محافظه لجنه او اكثر بقرار من المحافظ المختص تتولى
تحديد مقابل التصالح وتقنين الاوضاع على اساس قيمه سعر المتر لكل منطقه اثنين من المقيمين
المعتمدين من هيئه الرقابة المدنية وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة لعدة مناطق بحسب المستوى
العمراني والحضاري وحاله توافر الخدمات على الا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الاوضاع
للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد عن الفى جنيه ويجوز اداء قمت التصالح ويجوز دفع
قمت التصالح بالتقسيط مده لا تزيد عن 3 سنوات دون فائدة
المادة 6
يصدر المحافظ او رئيس الهيئة المختص قرار بقبول التصالح بعد
موافقه اللجنة عليها وسداد قيمه مقابل تقنين الاوضاع ويترتب على ذلك صدور هذا القرار
من قضاء الدعاوي بموضوع المخالفة والغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات في
شأن هذه المخالفات ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حاله صدور حكم بات في موضوع
المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا
حصل التصالح اثناء تنفيذها وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار قرار للتصالح الا بعد طلاء
وجهات المبان ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها كما لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة
في جميع الاحوال اي اخلال بحقوق الملكية لصاحب الشأن
المادة 7
علي الجهة الادارية المختصة ان تخطر الجهات القائمة على شؤن
المرافق كالكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال
الخامسة عشر يوما التأليه لصدوره لاتخاذ ما يلزم به
0 تعليق
اتبع التعليمات لاضافة تعليق